الصيمري

160

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أو إلى وكيله سقط عنه الضمان ، وللشافعي وجهان : أحدهما يبرئ ، والأخر لا يبرئ . والمعتمد قول الشيخ ، وجزم به العلامة ونجم الدين . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا أعاره أرضا ليغرس فيها أو يبنى فيها ، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ، أو يبنى في أرض الغراس . وللشافعي وجهان : أحدهما ليس له ذلك ، والثاني له لان ضررهما متقارب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن أرش النقصان ، وأبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجبر على ذلك وان لم يضمن . والمعتمد قول الشيخ ، ولو عين مدة وجب القلع بعدها مجانا .